الشيخ الأنصاري

201

كتاب المكاسب

الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد ، كان عليه عوضها على المشهور ، بل ظاهر ما تقدم من السرائر ، من كونه بمنزلة المغصوب ( 1 ) : الاتفاق على الحكم . ويدل عليه : عموم قوله عليه السلام : " لا يحل مال امرئ مسلم ( 2 ) إلا عن طيب نفسه " ( 3 ) ، بناء على صدق المال على المنفعة ، ولذا يجعل ثمنا في البيع وصداقا في النكاح . خلافا للوسيلة ، فنفى الضمان ، محتجا بأن الخراج بالضمان ( 4 ) كما في النبوي المرسل ( 5 ) . وتفسيره : أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه فخراجه له ، فالباء

--> ( 1 ) تقدم في الصفحة 180 . ( 2 ) في " ش " زيادة : لأخيه . ( 3 ) عوالي اللآلي 2 : 113 ، الحديث 309 . ( 4 ) الوسيلة : 255 . ( 5 ) عوالي اللآلي 1 : 219 ، الحديث 89 .